الشيخ فاضل اللنكراني

195

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث والستون ح - 1 . ( 2 ) هكذا في الطبع الجديد من الوسائل ولكن الظاهر عدم صحته لأنه لم يحكم الامام - ع - بوجوب إتمام صلاته بعد المغرب بل بوجوب إتمامها وقضاء المغرب بعدها والصحيح ما في الطبع المعروف به أمير بهادر وهو : يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب ، كما في جواب الامام - ع . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت الباب الثالث والستون ح - 5 .